ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٣ - الحديث ٢٦
[الحديث ٢٦]
٢٦أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ أَبِي الْمِعْزَى عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِذَا وَقَعَ الْحُرُّ وَ الْعَبْدُ وَ الْمُشْرِكُ عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ فَادَّعَوُا الْوَلَدَ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَ كَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي يَقْرَعُ
للأصول، و لعل ما مر من الأخبار من ترجيح بينة الداخل محمول على
التقية، لشهرته بين العامة رواية و فتوى، فإنهم رووا عن جابر بن عبد الله أن رجلين
تداعيا دابة، فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها، فقضى رسول الله صلى
الله عليه و آله للذي في يديه. و عليه عمل أكثرهم. و ما يدل على ترجيح هذا الخبر هو أنه معلل، و العمل على الخبر المعلل
أولى عند التعارض، كما ذكره الأصوليون. الحديث السادس و العشرون:
قوله عليه السلام: و كان الولد الذي يقرع قال الوالد العلامة طاب ثراه: يحمل على ما إذا لم يكن ملكا لواحد وطئها شبهة، كما تقدم، و إلا فهو للمالك الواطئ، لأن الولد للفراش و للعاهر الحجر، و للمالك شبهة الملك كافية في اللحوق.